حسن بن زين الدين العاملي

434

منتقى الجمان

نعم يسأل عن الاكتفاء في إثبات الحكم بهذا الخبر مع عدم صحة طريقه . ويجاب بأن إطلاق الأخبار الصحيحة بتقديم النافلة على الفريضة يعضده ، وثبوت تقييدها من بعض الوجوه غير ضائر ، فإنه مأخوذ من الدليل ، وما هو ههنا بموجود . ثم إن في بعض متن الحديث قصورا ويقوى في الظن أنه ناش عن سهو من النساخ سابق على الشيخ فإنه بهذه الصورة في خطه - رحمه الله - وموضعه قوله : " فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان " فحقه على ما يقتضيه سوق الكلام أن يكون هكذا : فإن كان قد صلى من الزوال ركعة واحدة قبل أن يمضي - الخ " . محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس ( 1 ) . وبإسناده ، عن علي - يعني ابن إبراهيم - عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة - الحديث " ( 2 ) . وسيجئ في الصوم . ورواه الكليني ( 3 ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ببقية السند . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة ؟ فقال : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة ،

--> ( 1 ) التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 22 . ( 2 ) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 76 . ( 3 ) في الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 5 .